kaber عضوة دمها شربات
عدد الرسائل : 141 العمر : 30 تاريخ التسجيل : 13/08/2008
| موضوع: دستور جمهوريه مصر العربيه الأحد أغسطس 24, 2008 6:25 am | |
| مشاركة #1
•»|[₪ .. مديرة المنتدى.. ₪ ]|«•
المجموعة: الادارة العامة المشاركات: 6,095 التسجيل: 29-October 06 رقم العضوية: 3,257
الباب الأول : الدولة
المادة 1جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
المادة 2الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
المادة 3 السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور
المادة 4 الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة
المادة 5 يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية
المادة 6 الجنسية المصرية ينظمها القانون ملاحظة: (1)و(2)و(3 ) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى الذى أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول المقومات الاجتماعية
المادة 7 يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي
المادة 8 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
المادة 9 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري
المادة 10 تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
المادة 11 تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعي ة والثقافية والاقتصادي ة، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية
المادة 12 يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها
المادة 13 العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل
المادة 14 الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون
المادة 15 للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون
-------------------- | |
|